تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

342

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

كما قرّر في محلَّه . ( وبعبارة أخرى أوضح ) كانت القضيّة هكذا : النافلة أداء بشرط وقوعها ما بين زوال الشمس إلى الذراع والذراعين ، وهذه القضيّة مع هذا الشرط قابلة للاستصحاب دائما ، والمدّعى استصحاب الأداء بدون الشرط المذكور ، فبقاء الموضوع ، غير محرز بل مقطوع العدم . وهذا الكلام جاء في كلّ مورد يكون الوقت جزءا أو شرطا لتحقّق الموضوع وشكّ في امتداده زائدا على القدر المتيقّن كما لا يخفى . مسألة 2 - وقت نافلة المغرب بعد المغرب إلى ذهاب الشفق على المشهور استنادا إلى أنّه المعهود من فعل النبي صلَّى الله عليه وآله له كما عن الجواهر ( ره ) . وانّه المنساق من الأدلَّة . وانّه المناسب لكون ما بعده وقت فضيلة العشاء وكان تقديمها أولى . وبعدم جواز التطوّع في وقت الفريضة كما في المعتبر ويرد ( على الأوّل ) عدم ثبوت معهوديّة فعل النبي صلَّى الله عليه وآله بحيث يكشف عن توقيتها بذلك . ( وعلى الثاني ) بأنّه استحسان محض . ( وعلى الثالث ) بعدم المنافاة بين كون الوقت للنافلة وبين عدم جواز النافلة في وقتها امّا بحمله على المضيّق ، أو بحملها على المبتدئة والَّا لنافى ما ثبت بالإجماع والأخبار من جواز استحباب نافلة الظهرين قبلهما وسيأتي إن شاء الله تحقيقه . نعم يمكن أن يقال انّ القدر المتيقّن هو الامتداد إلى ذهاب